- اشارة
- كِتَابُ الْحَج
- 81 بَابُ مَاهِيَّةِ الِاسْتِطَاعَةِ وَ أَنَّهَا شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْحَج
- 82 بَابُ أَنَّ الْمَشْيَ أَفْضَلُ مِنَ الرُّكُوب
- 83 بَابُ الْمُعْسِرِ يَحُجُّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ أَمْ لا
- 84 بَابُ الْمُعْسِرِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ أَمْ لا
- 85 بَابُ الْمُخَالِفِ يَحُجُّ ثُمَّ يَسْتَبْصِرُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ أَمْ لا
- 86 بَابُ الصَّبِيِّ يُحَجُّ بِهِ ثُمَّ يَبْلُغُ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَمْ لا
- 87 بَابُ الْمَمْلُوكِ يَحُجُّ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ثُمَّ يُعْتَقُ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَمْ لا
- 88 بَابُ أَنَّ فَرْضَ الْحَجِّ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ أَمْ هُوَ عَلَى التَّكْرَار
- 89 بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَبَ أَمْ لا
- 90 بَابُ أَنَّ التَّمَتُّعَ فَرْضُ مَنْ نَأَى عَنِ الْحَرَمِ وَ لَا يُجْزِيهِ غَيْرُهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَج
- 91 بَابُ فَرْضِ مَنْ كَانَ سَاكِنَ الْحَرَمِ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَج
- 92 بَابُ تَوْفِيرِ شَعْرِ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْقَعْدَةِ لِمَنْ يُرِيدُ الْحَج
- 93 بَابُ مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِيقَات
- أَبْوَابُ صِفَةِ الْإِحْرَام
- 94 بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ هَلْ يُعِيدُ الْغُسْلَ أَمْ لا
- 95 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالْعُصْفُرِ لِلْمُحْرِم
- 96 بَابُ لُبْسِ الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِم
- 97 بَابُ صَلَاةِ الْإِحْرَام
- 98 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِحْرَامُ بَعْدَ صَلَاةِ النَّافِلَة
- 99 بَابُ كَيْفِيَّةِ عَقْدِ الْإِحْرَامِ وَ الْقَوْلِ بِذَلِك
- 100 بَابُ مَنِ اشْتَرَطَ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ ثُمَّ أُحْصِرَ هَلْ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَمْ لا
- 101 بَابُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُجْهَرُ فِيهِ بِالتَّلْبِيَةِ عَلَى طَرِيقِ الْمَدِينَة
- 102 بَابُ كَيْفِيَّةِ التَّلَفُّظِ بِالتَّلْبِيَة
- 103 بَابُ الْمُتَمَتِّعِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ يُلَبِّي قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ هَلْ تَبْطُلُ مُتْعَتُهُ أَمْ لا
- 104 بَابُ الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَة
- 105 بَابُ الْمُفْرِدِ لِلْعُمْرَةِ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَة
- أَبْوَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُه
- 106 بَابُ الطِّيب
- 107 بَابُ الْحِنَّاء
- 108 بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْتِعْمَالِ الْأَدْهَانِ الطَّيِّبَةِ عِنْدَ عَقْدِ الْإِحْرَام
- 109 بَابُ جَوَازِ أَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ مِنَ الْفَوَاكِه
- 110 بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِم
- 111 بَابُ دُخُولِ الْحَمَّام
- 112 بَابُ تَغْطِيَةِ الرَّأْس
- 113 بَابُ مَنْ لَهُ زَمِيلٌ عَلِيلٌ يُظَلِّلُ عَلَيْهِ هَلْ لَهُ أَنْ يُظَلِّلَ عَلَى نَفْسِهِ أَمْ لا
- 114 بَابُ الْمَرِيضِ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِه
- أَبْوَابُ مَا يَلْزَمُ الْمُحْرِمَ مِنَ الْكَفَّارَات
- 115 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِشَارَةُ إِلَى الصَّيْدِ لِمَنْ يُرِيدُ الصَّيْد
- 116 بَابُ مَنْ جَامَعَ قَبْلَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِالتَّلْبِيَة
- 117 بَابُ مَنْ أَمَرَ جَارِيَتَهُ بِالْإِحْرَامِ ثُمَّ وَاقَعَهَا بَعْدَ أَنْ تُحْرِم
- 118 بَابُ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَمْنَى
- 119 بَابُ مَنْ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْج
- 120 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّج
- 121 بَابُ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَه
- 122 بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ مِنَ الْأَذَى مِنَ الْكَفَّارَة
- 123 بَابُ مَنْ أَلْقَى الْقَمْلَ مِنَ الْجَسَد
- 124 بَابُ مَنْ جَادَلَ صَادِقا
- 125 بَابُ مَنْ مَسَّ لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا شَعْر
- 126 بَابُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ فِي حَالِ الْإِحْرَام
- 127 بَابُ مَنْ قَتَلَ حَمَامَةً أَوْ فَرْخَهَا أَوْ كَسَرَ بَيْضَهَا
- 128 بَابُ الْمُحْرِمِ يَكْسِرُ بَيْضَةَ النَّعَام
- 129 بَابُ الْمُحْرِمِ يَكْسِرُ بَيْضَ الْقَطَاة
- 130 بَابُ الْمُحْرِمِ يَكْسِرُ بَيْضَ الْحَمَام
- 131 بَابُ مَنْ رَمَى صَيْداً فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ ثُمَّ صَلَحَ وَ رَعَى
- 132 بَابُ مَنْ رَمَى صَيْداً يَؤُمُّ الْحَرَم
- 133 بَابُ مَنْ قَتَلَ جَرَادَة
- 134 بَابُ مَنْ قَتَلَ سَبُعا
- 135 بَابُ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَ الصَّيْد
- 136 بَابُ مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الصَّيْد
- 137 بَابُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْكَفَّارَةِ فِي إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ أَيْنَ يَذْبَحُه
- 138 بَابُ مَا ذُبِحَ مِنَ الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ هَلْ يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي الْحَرَمِ لِلْمُحِلِّ أَمْ لا
- 139 بَابُ تَحْرِيمِ مَا يَذْبَحُهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْد
- 140 بَابُ الْمَمْلُوكِ يُحْرِمُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ثُمَّ يُصِيبُ الصَّيْد
- أَبْوَابُ الطَّوَاف
- 141 بَابُ اسْتِلَامِ الْأَرْكَانِ كُلِّهَا
- 142 بَابُ مَنْ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاط
- 143 بَابُ مَنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ سَبْعَةً طَافَ أَمْ ثَمَانِيَة
- 144 بَابُ الْقِرَانِ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ فِي الطَّوَاف
- 145 بَابُ مَنْ طَافَ عَلَى غَيْرِ طُهْر
- 146 بَابُ مَنْ قَطَعَ طَوَافَهُ لِعُذْرٍ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَهُ سَبْعَةَ أَشْوَاط
- 147 بَابُ الْمَرِيضِ يُطَافُ بِهِ أَوْ يُطَافُ عَنْه
- 148 بَابُ الْكَلَامِ فِي حَالِ الطَّوَافِ أَوْ إِنْشَادِ الشِّعْر
- 149 بَابُ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ الْحَجِّ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِه
- 150 بَابُ مَنْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ السَّعْيَ إِلَى وَقْتٍ آخَر
- 151 بَابُ تَقْدِيمِ الْمُتَمَتِّعِ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى
- 152 بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى
- 153 بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ النِّسَاءِ عَلَى السَّعْي
- 154 بَابُ أَنَّ طَوَافَ النِّسَاءِ وَاجِبٌ فِي الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَة
- 155 بَابُ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِه
- 156 بَابُ مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ حَتَّى خَرَج
- 157 بَابُ وَقْتِ رَكْعَتَيِ الطَّوَاف
- أَبْوَابُ السَّعْي
- 158 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْإِطَالَةُ عِنْدَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَة
- 159 بَابُ مَنْ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِه
- 160 بَابُ حُكْمِ مَنْ سَعَى أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةِ أَشْوَاط
- 161 بَابُ السَّعْيِ بِغَيْرِ وُضُوء
- 162 بَابُ مَنْ أَرَادَ التَّقْصِيرَ فَحَلَقَ نَاسِياً أَوْ مُتَعَمِّدا
- 163 بَابُ مَنْ نَسِيَ التَّقْصِيرَ حَتَّى أَهَلَّ بِالْحَج
- 164 بَابُ مَنْ أَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِ الْمُتْعَةِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ مُوَاقَعَةُ النِّسَاءِ أَمْ لا
- 165 بَابُ أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ دُخُولُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ أَمْ لا
- 166 بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَلْحَقُ الْإِنْسَانُ فِيهِ الْمُتْعَة
- 167 بَابُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْمَلَ مَنْ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ لِلْحَج
- 168 بَابُ مَتَى يُلَبِّي الْمُحْرِمُ بِالْحَج
- 169 بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى
- 170 بَابُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ بِعَرَفَاتٍ لَيْلَةَ النَّحْر
- 171 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَة
- 172 بَابُ الْإِفَاضَةِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْر
- 173 بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ الْإِفَاضَةُ مِنْ جَمْع
- 174 بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ عَلَى غَيْرِ طُهْر
- أَبْوَابُ الذَّبْح
- 175 بَابُ الْحَاجِّ الْغَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ أَمْ لا
- 176 بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَ وَجَدَ الثَّمَن
- 177 بَابُ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ هَلْ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ أَمْ لا
- 178 بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَمَتَّعُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ هَلْ يَلْزَمُ الْمَوْلَى هَدْيٌ أَمْ لا
- 179 بَابُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُذْبَحُ فِيهِ الْهَدْيُ الْوَاجِب
- 180 بَابُ أَيَّامِ النَّحْرِ وَ الذَّبْح
- 181 بَابُ أَنَّهُ لَا يُضَحَّى إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِه
- 182 بَابُ الْعَدَدِ الَّذِي تُجْزِي عَنْهُمُ الْبَدَنَةُ أَوِ الْبَقَرَةُ بِمِنًى
- 183 بَابُ مَنِ اشْتَرَى هَدْياً فَوَجَدَ بِهِ عَيْبا
- 184 بَابُ مَنِ اشْتَرَى هَدْياً فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّه
- 185 بَابُ مَنْ ضَلَّ هَدْيُهُ فَاشْتَرَى بَدَلَهُ ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّل
- 186 بَابُ مَنْ ضَلَّ هَدْيُهُ فَوَجَدَهَا غَيْرُهُ فَذَبَحَهَا
- 187 بَابُ الْهَدْيِ الْمَضْمُونِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ أَمْ لا
- 188 بَابُ جَوَازِ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّام
- 189 بَابُ كَرَاهِيَةِ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى
- 190 بَابُ جُلُودِ الْهَدْي
- 191 بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَ أَرَادَ الصَّوْم
- 192 بَابُ مَنْ صَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهِمَا يَوْماً آخَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَمْ لا
- 193 بَابُ صَوْمِ السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ هَلْ هِيَ مُتَتَابِعَةٌ أَمْ لا
- 194 بَابُ جَوَازِ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي السَّفَر
- أَبْوَابُ الْحَلْق
- 195 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحَلْقُ قَبْلَ الذَّبْح
- 196 بَابُ مَنْ رَحَلَ مِنْ مِنًى قَبْلَ أَنْ يَحْلِق
- 197 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيب
- 198 بَابُ أَنَّهُ إِذَا حَلَقَ حَلَّ لَهُ لُبْسُ الثِّيَاب
- 199 بَابُ أَنَّهُ إِذَا طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاء
- 200 بَابُ وَقْتِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلْمُتَمَتِّع
- 201 بَابُ مَنْ بَاتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّة
- 202 بَابُ إِتْيَانِ مَكَّةَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ لِطَوَافِ النَّافِلَة
- أَبْوَابُ رَمْيِ الْجِمَار
- أَبْوَابُ تَفْصِيلِ فَرَائِضِ الْحَج
- أَبْوَابُ مَا يَخْتَصُّ النِّسَاءَ مِنَ الْمَنَاسِك
- 212 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُحْرِمَةَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَلْبَسَ الْحَرِيرَ الْمَحْض
- 213 بَابُ كَرَاهِيَةِ لُبْسِ الْحُلِيِّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَالِ الْإِحْرَام
- 214 بَابُ الْمَرْأَةِ تَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ طَوَافَ الْمُتْعَة
- 215 بَابُ الْمَرْأَةِ الْحَائِضَةِ مَتَى تَفُوتُ مُتْعَتُهَا
- 216 بَابُ الْمُطَلَّقَةِ هَلْ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا أَمْ لا
- أَبْوَابُ الزِّيَادَات
- 217 بَابُ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يُخَلِّفْ إِلَّا مِقْدَارَ نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَام
- 218 بَابُ مَنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مُبْهَما
- 219 بَابُ جَوَازِ أَنْ يَحُجَّ الصَّرُورَةُ عَنِ الصَّرُورَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال
- 220 بَابُ جَوَازِ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُل
- 221 بَابُ مَنْ أَعْطَى غَيْرَهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً فَحَجَّ عَنْهُ مُتَمَتِّعا
- 222 بَابُ مَنْ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ هَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْكُرَهُ عِنْدَ الْمَنَاسِكِ أَمْ لا
- أَبْوَابُ الْعُمْرَة
- 223 بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الْعُمْرَة
- 224 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ بَلْ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّام
- 225 بَابُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَج
- 226 بَابُ أَنَّ الْبَدْأَةَ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ لِمَنْ حَجَّ عَلَى طَرِيقِ الْعِرَاق
- 227 بَابٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَدِينَ الْإِنْسَانُ وَ يَحُجَّ أَمْ لا
- 228 بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْن
- 229 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ فِي حَرَمِ الْكُوفَةِ وَ الْحَائِرِ عَلَى سَاكِنِيهِمَا السَّلَامُ وَ الصَّلَاة
الاستبصار فيما اختلف من الأخبار (الحج)
اشارة
سرشناسه : طوسي محمدبن حسن ق 460 - 385
عنوان و نام پديدآور : الاستبصار فيما اختلف من الأخبار (الحج)/ تاليف ابي جعفر محمدبن الحسن الطوسي ضبطه و صححه و خرج احاديثه و علق عليه محمدجعفر شمس الدين مشخصات نشر : بيروت دارالتعارف للمطبوعات،1991م=1412ق=1370
مشخصات ظاهري : 4 ج در 2 مجلد)
فروست : (موسوعه الكتب الاربعه في احاديث النبي و العتره 17 :16)
يادداشت : عربي يادداشت : كتاب حاضر در سالهاي مختلف توسط ناشرين مختلف و با مصححين مختلف به چاپ رسيده است.
يادداشت : كتابنامه موضوع : احاديث شيعه -- قرن 5ق
شناسه افزوده : شمس الدين محمدجعفر
شناسه افزوده : Shams al-Din, Muhammad Jafar
رده بندي كنگره : BP130 /ط9الف 5 1370
رده بندي ديويي : 297/212
شماره كتابشناسي ملي : 190275
كِتَابُ الْحَج
81 بَابُ مَاهِيَّةِ الِاسْتِطَاعَةِ وَ أَنَّهَا شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْحَج
1 أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً يَقُوتُ عِيَالَهُ أَ